صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري،على مشروع القانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتمت المصادقة على المشروع بالإجماع، قبل إحالته على الجلسة العامة، حيث يرتقب ان يصادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية ستعقد يومه الثلاثاء ابتداء من الثانية عشر زوالا تخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع الى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
ووسع المشروع المذكور الأفعال الاجرامية المرتكبة في جريمة غسل الأموال حتى خارج المغرب.
و أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.
وتصل عقوبة جريمة التسويق الهرمي إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المخصصة لجريمة ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار.
