وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، شكاية إلى رئيس النيابة العامة من اجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الامن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام.
وقالت الشكاية إن الهيئات المذكورة فوجئت كما فوجئ الراي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، وأشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الاجرامية رضوان بن عبد السلام وأشرف الحياني والمنشد تطواني وكل من سيكشف عنهم البحث، غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن ان يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لاخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام، عرض الالاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم، في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.
وأضافت الشكاية التي توصلت « تيلغرام » بنظير منها، إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليمات النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام، وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية، واهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه، وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه .
وتابعت الشكاية، وحيث ينص الفصل 20 من الدستور ان “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق »، وحيث ينص الفصل 21 منه على انه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وحيث ينص الفصل 22 منه على انه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.
وحيث إن اللجوء إلى النيابة العامة في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره .
تلتمس الجمعيات الحقوقية المشتكية التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين .
وينوب عن الجمعيات المشتكية المحامون: عبد الفتاح زهراش وعائشة الكلاع ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني.