المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 111 نائبا وامتناع 42 نائبا عن التصويت، فيما ر فضت كافة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وتم سحب تعديلين.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، إنه يندرج في إطار التنظيم الدقيق والمستمر للقطاع البنكي بالمغرب، سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، وذلك بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية.
وأضافت فتاح أن الهدف الم توخى من مشروع القانون هو تمكين القطاع البنكي من القيام بدوره في تعبئة وتوزيع الائتمان في أحسن الظروف وبالشكل الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على أن الولوج إلى التمويل يعد أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والذي حددت المحفزات من أجل تسهيل ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا التمويل. كما يهدف هذا النظام، تضيف الوزيرة، إلى تمكين الشرائح الهشة من السكان التي تعاني من نقص في الولوج إلى التمويل من الحصول على الخدمات المالية لمؤسسات الائتمان عبر انشاء قاعدة بيانات جديدة تخص هذه الفئات.
وبخصوص الخطوط الرئيسية لمشروع القانون، أشارت السيدة فتاح إلى أنها تهم شروط نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية من خلال تحديد الإجراءات يمنح الاعتماد وكيفية سحبه، وحقوق والتزامات مكاتب المعلومات الائتمانية ومقدمي ومستخدمي المعلومات، بما في ذلك الحصول على موافقة كتابية مسبقة على مشاركة بيانات العملاء، ودور بنك المغرب كهيئة إشراف على أنشطة هذه المكاتب ونظام العقوبات التأديبية والجنائية.
المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397، يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن هذا النص يهدف إلى تتميم وتغيير لائحة الأمراض المعدية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292، موضحا أن التحيين الذي جاء به مشروع القانون يشمل بعض الأمراض المتعلقة بالخيليات والنحل والحيوانات المائية. وأبرز السيد آيت الطالب في هذا الصدد، أنه تمت إضافة 22 مرضا جديدا وحذف خمسة أمراض وتعديل أسماء خمسة أخرى، وذلك من أجل ملاءمة التشريع المغربي مع متطلبات الدول المستوردة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذا التطورات الوبائية للأمراض الحيوانية على الصعيد الدولي.
وأكد على أن تحيين لائحة الأمراض أصبح ضروريا بالنظر إلى المخاطر الصحية الناجمة عن استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتها، وكذا بالنظر للمتطلبات الصحية لبعض الدول عند تصدير الحيوانات الحية، وكذلك توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بلائحة الأمراض الحيوانية التي يجب الإخبار عنها من طرف الدول الأعضاء.
المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 139 نائبا و امتناع نائبين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه يندرج في إطار تعزيز دعامة الحكامة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيأة عليا للصحة.
وأشار السيد آيت الطالب إلى أن الهيأة العليا تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات.
وأضاف أن مضامين مشروع هذا القانون تتمحور حول تحديد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لا سيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمرضى، واعتماد المؤسسات الصحية، والتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الاعمال من قبل المهنيين.
كما تهم مضامين المشروع، يضيف السيد آيت الطالب، تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر، والقيام الهيئة في مجال اختصاصها بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تتمتع بصلاحيات اقتراح مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، وإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 126 نائبا وامتناع 13 عن التصويت، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن أحكامه تتمحور حول إدراج جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل الأمن الوطني ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة الترخيص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187، لاسيما ما يتعلق بإمكانية اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير بدل مسطرة الانتخاب المعمول بها، على غرار القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.
وأبرز الوزير أن المبررات الموضوعية لاستثناء تعاضديات الأمن الوطني من تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف المشار إليه تتمثل في الطبيعة الخاصة التي يكتسيها مرفق الأمن الوطني، وإسناد الاختصاصات الموكولة للوزير المكلف بالشغل بموجب الظهير الشريف إلى السلطة أو السلطات الحكومية التي ستحدد بمرسوم، مع إحلال عبارة “بالإدارة المختصة” محل عبارة “بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.