حدد مشروع المرسوم رقم 2.21.582 القاضي بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، کیفیات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر، وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 السالف الذكر.
وفي ما يتعلق بكيفيات والتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، فإنه يتم، وفق المادة الأولى من مشروع المرسوم، من “لدن الشخص المصرح باسم الأسرة، بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات، أو بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المذكور، وذلك مقابل وصل”.